الجمهورية التونسية
وزارة الداخلية و التنمية المحلية
ولاية تونس
اسم الجمعية: الاتحاد الاورو عربي للجيوماتيك الصنف: علمية |
خاص بالإدارة |
الولاية: تونس/عدد وصل الاداع : ….2772 ختم الولاية: التاريخ:…………………………..4مارس2011 |
المتابعة |
عدم الاعتراض, الاعتراض : التاريخ: تاريخ الإدراج بالرائدالرسمي: |
الرئيس الكاتب العام
العنوان الأول
-التكوين-
الفصل1 : تكونت بين الأشخاص الذين اتفقوا أو سيتفقون على هذا النظام الأساسي جمعية أطلق عليها الاتحاد الاورو عربي للجيوماتيك
و تم تصنيفها ضمن الجمعيات العلمية
وهي خاضعة للقانون عدد 154 لسنة 1959 المؤرخ في 7 نوفمبر 1959 ر المنقح بالقانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988.
و بالقانون عدد 25 لسنة 1992 المؤرخ في 2 افريل 1992 و للأحكام التالية:
الفصل 2: تهدف هذه الجمعية إلى:
1-المساهمة في تشبك علاقات التعاون العلمي في مجال نظم المعلومات الجغرافية و العلوم ذات العلاقة
2-المساهمة في تنظيم الندوات و المؤتمرات العلمية في مجال نظم المعلومات الجغرافية و العلوم ذات العلاقة
3-توطيد علاقات التبادل العلمي بين مختصي نظم المعلومات الجغرافية و العلوم ذات العلاقة
4-المساهمة في تكوين و رسكلة الباحثين على التقنيات الحديثة
5- المساهمة في ربط علاقات شراكة بين المختصين بنظم المعلومات الجغرافية و العلوم ذات العلاقة من المؤسسات العامة و الخاصة و بلورة شراكات علمية و تطبيقية.
6-تبادل الخبرات و التجارب بين الخبراء و المختصين و المؤسسات الناشطة في مجال تكنولوجيات نظم المعلومات الجغرافية و العلوم ذات العلاقة.
الفصل3:مقر الجمعية: 25 شارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس
و يمكن بمجرد قرار صادر عن الهيئة المديرة نقل هذه الجمعية في نفس الدائرة إلا انه وجب إحاطة الوالي و وزير الداخلية و التنمية المخلية علما بذلك في ظرف 15 يوما.
الفصل4: مدة الجمعية غير محدود.
الفصل 5 : يجب على الهيئة المديرة أن تدرج إعلانا بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية تنص فيه على اسم الجمعية و هدفها و تصنيفها و مقرها الاجتماعي و على عدد و تاريخ وصل الاداع و على أسماء و ألقاب و مهن مؤسسيها و المكلفين.
الفصل 6 : يلتزم مسيرو الجمعية بان يعلموا الوالي و وزير الداخلية و التنمية المحلية بجميع التغييرات التي أدخلت على هيئتها المديرة أو على إدارتها.
وإذا لم يحدث أي تغيير في أعضاء الهيئة المديرة أو في الهيئة الإدارية التي أعيد انتخابها إعلام السلط المتقدمة الذكر بهذا الوضع في اجل لا يتجاوز الشهر. كما يجب على الجمعية أن تعلم السلط المعنية بالأمر بكل التغييرات الطارئة على مقرها الاجتماعي كما يشمل هذا الإعلام الفروع و الأقسام و المنضمات الثانوية التي لها علاقة بالجمعية.
العنوان الثاني
التركيب-الإشراك-الرفت-الموارد
الرئيس الكاتب العام
الفصل 7: تتركب الجمعية من :
1) أعضاء عاملين
2) أعضاء……
الفصل 8 : كل عضو ملزم بدفع اشتراك سنوي من كل سنة ويمكن باقتراح من الهيئة المديرة تغيير مقدار الاشتراك في جلسة عامة.
الفصل 9 : يفقد صفة العضوية من الجمعية كل:
1) من قدم استقالته ووجهها في ظرف مضمون الوصول الى رئيس الجمعية.
2) من قررت الهيئة المديرة رفته من أجل اقترافه غلطة فادحة، غير أن هذا الرفت لا يقرر إلا بعد أن تستدعي الهيئة المديرة المعني بالأمر و تحدد له أجلا للإدلاء ببياناته ،واذ تأخر هذا عن الإدلاء فللهيئة المديرة الحق في إتخاذ قرارها بالرفت.
الفصل 10 : ان وفاة او استقالة او رفت احد الأعضاء مهما كانت صفته لا يترتب عنه وضع حد لنشاط الجمعية
يتعين على الأعضاء المستقلين و المرفوتين دفع اشتراكاتهم التي حل أجلها و واشتراك السنة التي وقع فيها الرفت أو الإستقالة.
الفصل 11 : يجب على المستقيل من الهيئة المديرة اعلام السلط المنصوص عليها بالفصل 6 باستقالته.
الفصل 12 : يحجر على الجمعية تنظيم مهرجانات المقصود منها توزيع الأرباح على اعضائها .
تتكون الجمعية من :
1) اشتراكات أعضائها.
2) الإعلانات المفتوحة لها.
3) المداخيل الحاصلة من المهرجانات المرخص فيها طبقا للقوانين الجاري بها العمل.
4) المداخيل و الفوائض عن مكتسباتها.
العنوان الثالث
-النظام الإداري-
الفصل 13 : تدير الجمعية هيئة مديرة مركبة من 7 أعضاء ينتخبهم الأعضاء العاملون لمدة 3 سنوات أثناء جلسة عامة و تتركب هذه الهيئة من :
- رئيس
- نائب الرئيس
الرئيس الكاتب العام
الإمضاء الإمضاء
- كاتب عام
- امين مال
- عضو مكلف بالمؤسسات البحثية و الإستثمارية
- عضو مكلف بالخبراء و المختصين
- عضو مكلف بالعلاقات العامة
يمكن إعادة انتخاب الهيئة المديرة .
الفصل 14 : كل خدمات أعضاء الهيئة المديرة مجانية.
الفصل 15: تجتمع الهيئة مرة كل شهر على الأقل وتاخذ القرارات بعد المداولة بأغلبية الأصوات على شرط حضور ثلث الأعضاء على الأقل و عند التساوي يكون صوت الرئيس مرجحا.
تسجل القرارات في الدفتر الخاص بالجلسات.
يمكن للهيئة المديرة بطلب من ثلثي أعضائها أن تعقد اجتماعا خارقا للعادة.
الفصل 16: للهيئة المديرة الصلاحية التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من مشمولات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة.
كما يمكن لها:
- تهيئة النظام الداخلي للجمعية
- قبول الأعضاء و رفتهم مع مراعاة أحكام الفصل 9 .
- اسناد العضوية الشرفية .
- الإذن بكراء المحلات و الأثاث اللازم لنشاط الجمعية.
-تعيين اجور من هم في خدمة الجمعية.
الفصل 17 : يمكن للهيئة المديرة تفويض جانب من سلطتها لأحد أعضائها.
ان القرار المتعلق بالتفويض ينبغي أن يصدر عن أغلبية الثلثين على الأقل من أعضاء الهيئة المديرة، ويجب أن يوقع من طرف عضوين على الأقل من بينهما الرئيس و يسجل على دفتر المداولات.
الفصل 18 :
1) الرئيس : يمثل الهيئة المديرة وفي جميع الظروف و خاصة لدى المحاكم وهو الذي يسير اعمال الهيئة المديرة و ينفذ قراراتها.
2) مساعد الرئيس: ينوب الرئيس و لا يقوم بنفس أعماله ألا بتفويض منه.
3) الكاتب العام: مكلف بتحرير الإستدعاءات و مسك دفتر الجلسات و المراسلات.
4) امين عام:مكلف بقبض المال وصرف الدفوعات المأذون فيها من طرف الهيئة المديرة و يحث على استخلاص الإشتراكات بصفة منتظمة، و يجب أن يكون لديه دفتر حسابات ممضى كما يتعين عليه الإحتفاظ بجميع مؤيدات المصاريف و يجب الإستظهار بهذه المؤيدات الى مراقبي وزارة المالية.
الرئيس الكاتب العام
الإمضاء الإمضاء
تقع عملية قبض المال مقابل وصل ممضى من طرف رئيس الجمعية وامين مالها .
الفصل 19 : يجب على كل جمعية مستفيدة من إعانات دورية من الدولة أو جماعات جهوية أو محلية أو مؤسسات عمومية ان تقدم لها سنويا ميزانيتها وحساباتها والوثائق المؤيدة لذلك وتخضع حساباتها وجوبا لرقابة سنوية من قبل مصالح التفقد بوزارة المالية
إن كل مبلغ تم إسناده من طرف الدولة أو الجماعات العمومية ولم يصرف في ظرف اثني عشرة شهرا في الغرض المنصوص عليه يرجع إلى خزينة الدولة .
العنوان الرابع
_ الجلسة العامة _
الفصل 20: لتتركب الجلسة العامة من جميع أعضاء الجمعية الخالصين في اشتراكاتهم وتجتمع مرة في السنة (بيان التاريخ) 31 جانفي
باستدعاء يوجه للأعضاء قبل الجلسة بخمسة عشر يوما بوساطة (بيان طريقة الاستدعاء ) العناوين الالكترونية
الفصل 21 : تستمع الجلسة العامة إلى تقرير الهيأة المديرة وتصادق أو تدخل التعديلات اللازمة على الحسابات وتقرر الميزانية وتتولى مداولة المواضيع المرسومة بجدول الأعمال
الفصل 22: ترخص الجلسة العامة في شراء العقارات اللازمة لنشاط الجمعية وتتخذ هذا القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء المرسمين
الفصل 23: تأذن الجلسة العامة بجميع عمليات بيع العقارات التابعة للجمعية بأغلبية ثلثي أعضائها
الفصل 24: إن مداولات الجلسة العامة العادية نافذة بأغلبية الأصوات مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين .
يجري التصويت بطريقة الاقتراع السري .
الفصل 25: فيما عدا الجلسة العادية يمكن دعوة أعضاء الجمعية إلى جلسة عامة خارقة للعادة بطلب من الرئيس أو بطلب كتابي موجه إلى الرئيس من طرف ثلث الأعضاء العاملين
العنوان الخامس
-تنقيح النظام الأساسي –
الفصل 26 :لا يمكن تنقيح النظام الأساسي إلا :
1) باقتراح من الهيئة المديرة
2) بطلب كتابي صادر عن ثلث أعضاء الجمعية العاملين على اقل تقدير موجه إلى الرئيس .
الفصل 27: وفي كلتا الحالتين المنصوص عليهما بالفصل أعلاه يجب إن يندرج ضمن الاقتراح الخاص بالتنقيح في جدول أعمال جلسة عامة عادية أو خارقة للعادة تضم ثلثي أعضاء الجمعية العاملين .
وإذا لم يحصل النصاب المعين بالفقرة السابقة فيجب على الهيأة المديرة تعيين جلسة عامة ثانية تجتمع في اجل قدره خمسة عشر يوما تكون مقرراتها نافذة مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين وفي هاته الصورة تصدر القرارات بالأغلبية المجردة .
الفصل 28 : يخضع التنقيح الذي يدخل على هذا النظام (مدة نشاط الجمعية ) يخضع إلى نفس الشروط والصيغ المقررة لتكوينها ويقع الإعلان عنه بنفس الصورة الواردة في الفصل 5 (انظر أعلاه).
الرئيس الكاتب العام الإمضاء الإمضاء
العنوان السادس
-حل الجمعية وتصفية مكاسبها -
الفصل 29 : لا يمكن التصريح بحل الجمعية بصفة تلقائية إلا إذا احترمت في ذلك مقتضيات الفصلين 26 و 27
الفصل 30: في صورة حل الجمعية يقرر أثناء جلسة عامة تنعقد للبحث في ممتلكات أو يقع إخضاعها للقانون الجاري به العمل .أما بالنسبة للأموال المتأتية من إعانات الدولة والباقية بصندوق الجمعية تسلم إلى الدولة .
الرئيس الكاتب العام
الإمضاء الإمضاء